الشيخ السبحاني
97
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 326 ) : يشترط في صحة صلاة الطواف إتيانها بقراءة صحيحة ، ولو كانت قراءته ملحونة وضاق الوقت عن التعلم ، يقرأ بتلقين الغير ، ولو لم يتيسّر له ذلك ، يقرأ بما أمكنه ويستنيب احتياطا . المسألة ( 327 ) : يصح إتيان صلاة الطواف المستحب في أي موضع من المسجد الحرام . المسألة ( 328 ) : لو أتمّ طوافه وأقيمت الجماعة قبل أن يأتي بصلاة الطواف ، يجب عليه الصبر حتّى تتم الجماعة ثمّ يصلي لدى المقام ، والفاصل الزماني حينئذ لا يضر بالموالاة . ولو لم يتمكّن من الصلاة لدى المقام يختار أقرب المواضع إليه . المسألة ( 329 ) : لو نسيت المحرمة صلاة الطواف وسعت وقصّرت ثمّ حاضت وتذكّرت أنّها لم تصلّ صلاة الطواف ، ثمّ أنّها لم تطهر من الحيض إلى وقت الخروج إلى عرفات ، فعليها أن تحرم للحج وتذهب إلى عرفات ومنى وبعد أن ترجع إلى مكة ، تصلي صلاة طواف العمرة قبل طواف الحج ، ثمّ تطوف طواف الحج . المسألة ( 330 ) : يشترط في صحة صلاة الطواف عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتها له . ولو سبّبت رعاية هذا الشرط